المبحث التاسع
مفارقة العاقد خوفًا من الفسخ
[م-٤٧٤] اختلف العلماء في العاقد يفارق الآخر في المجلس بغير إذنه، خشية أن يفسخ العقد على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
يكره، وهو مذهب الشافعية (¬١).
القول الثاني:
يجوز، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
القول الثالث:
لا يجوز، وهو رواية ثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)،