المبحث الحادي عشر
ملك المبيع زمن خيار المجلس
[م-٤٧٦] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟
اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية (¬١)، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر (¬٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين