Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 276

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
  5. الفصل الثاني في أركان البيع
  6. أركان البيع عند الفقهاء
  7. وسبب الاختلاف

فقيل: أركان البيع هي الصيغة فقط (الإيجاب والقبول)، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: أركان البيع: الصيغة (الإيجاب والقبول).

والعاقدان (البائع والمشتري).

والمحل (المعقود عليه من مبيع وثمن)، وهذا مذهب الجمهور (¬٢).

وسبب الاختلاف:

أن الحنفية يرون أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا داخلًا في حقيقته، وهذا خاص في الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمعقود عليه فهي من لوازم العقد، وليست جزءًا من حقيقة البيع، وإن كان يتوقف عليها وجوده.

بينما الجمهور يرون أن الركن: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلًا، سواء أكان جزءًا من حقيقته أم لم يكن، ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود عليه، وإن لم يكن هؤلاء جزءًا من حقيقته.

ومذهب الحنفية أجود، وأدق، والجمهور لا يطردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 276 (SanadKitab #14474, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.