Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 140

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
  7. الفرع الأول ملك النماء في زمن الخيار
  8. المسألة الثانية في ملك النماء المنفصل زمن الخيار
  9. دليل من قال: للمشتري إن ضمن

للحنابلة (¬١).

دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف:

ذكرنا دليلهم في مسألة حكم النماء المتصل، فإنهم لا يفرقون بين النماء المتصل، والمنفصل في الحكم.

دليل من قال: للمشتري إن ضمن:

(ح-٤٠٩) ما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني مخلد ابن خفاف بن إيماء، عن عروة،

عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: الخراج بالضمان (¬٢).

[إسناده ضعيف، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم] (¬٣).

وأما أدلة الحنابلة على أن المشتري يضمن في ثلاث حالات:

الأولى: إذا قبض المبيع، وهذا ظاهر؛ لأنه إذا قبض ملكه فقد دخل في ضمانه.

الثانية: يضمن المشتري قبل القبض إذا لم يكن في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وقد ذكرنا أدلتهم على هذه الحالة بالتفصيل في مسألة (التصرف في المبيع قبل القبض) فأغنى عن إعادتها هنا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 140 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.