Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 144

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الأول إسقاط الخيار ابتداء
  8. دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار
  9. الدليل الأول

مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثالث:

يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل من قال: يبطل البيع:

قال السيوطي: «من أبطل العقد أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد: إثبات الخيار فيه للتروي، فاشتراط نفيه يخل بمقصوده» (¬٤).

وقال في أسنى المطالب: «ولو شرطا نفي خيار المجلس بطل البيع؛ لأنه ينافي مقتضاه، فأشبه ما لو شرط ألا يسلم المبيع» (¬٥).

دليل من قال: يصح البيع، ويسقط الخيار.

الدليل الأول:

إذا كان للعاقدين أن يسقطا الخيار بعد العقد، صح لهما أن يسقطا الخيار في ابتدائه، وسيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى على صحة إسقاط خيار المجلس بعد العقد، وقبل التفرق.

الدليل الثاني:

أن خيار المجلس حق للعاقدين، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط.

دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار:

الدليل الأول:

(ح-٤١٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 144 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.