مسألة
معنى قوله في الحديث (إلا بيع الخيار)
(ح-٤٢٠) روى البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.
عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (¬١).
وفي رواية البخاري من طريق مالك، عن نافع.
عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (¬٢).
ورواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:
البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار (¬٣).
[م-٤٨٤] اختلف العلماء في معنى قوله ﷺ: «أو يقول لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» على أقوال منها:
القول الأول:
أن معنى قوله ﷺ (أو يقول لصاحبه: اختر) هو بمعنى قوله: (أو يكون بيع