المطلب الثاني
الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
[م-٤٨٦] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل من قال: يسقط خياره:
الدليل الأول:
(ح-٤٢٣) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (¬٥).