Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 169

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. المطلب الثاني الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
  9. دليل من قال: يسقط خياره
  10. الدليل الأول

المطلب الثاني

الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)

[م-٤٨٦] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

دليل من قال: يسقط خياره:

الدليل الأول:

(ح-٤٢٣) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 169 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.