Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 198

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث الثاني في حكم خيار الشرط
  7. دليل ابن حزم على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في العقد
  8. الدليل الثاني

التحريم والبطلان إلا ما دل الدليل على صحته من كتاب أو سنة أو إجماع، يستدل به هنا على بطلان خيار الشرط.

والجواب عن تلك الأدلة هناك هو الجواب عن استدلاله بها في هذا الموضع، مما يغني عن تكرار ذكرها.

الدليل الثاني:

قال ابن حزم في معرض رده على جواز اشتراط الخيار:

«نسألهم عن بيع الخيار، هل زال ملك بائعه عنه، وملكه المشتري له، أم لا، إذا اشترط الخيار للبائع أو لهما؟

فإن قالوا: لا فهو قولنا، وصح أنه لا بيع هنالك أصلًا ; لأن البيع نقل ملك البائع، وإيقاع ملك المشتري.

وإن قالوا: نعم قلنا: فالخيار لا معنى له ولا يصح في شيء قد صح ملكه عليه - وأقوالهم تدل على خلاف هذا.

فإن قالوا: قد باع البائع ولم يشتر المشتري بعد؟ قلنا: هذا تخليط وباطل، لا خفاء به ; لأنه لا يكون بيع إلا وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملك. وهكذا إن كان الخيار للبائع فقط فمن المحال أن ينعقد بيع على المشتري ولم ينعقد ذلك البيع على البائع.

فإن كان الخيار لهما أو لأجنبي، فهذا بيع لم ينعقد لا على البائع، ولا على المبتاع، فهو باطل» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 198 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.