Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 201

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث الثالث في اشتراط الخيار لأجنبي
  7. القول الثاني

المبحث الثالث

في اشتراط الخيار لأجنبي

[م-٤٩١] الأصل في خيار الشرط أنه راجع إلى إرادة العاقدين، والمراد بالعاقدين هنا ما هو أعم من المالكين فيشمل المالكين والوكيلين والوصيين وغيرهما ممن له الحق في إبرام العقد، وإذا عرفنا أن الخيار يثبت للعاقدين، فقد يكون اشتراط الخيار للعاقدين كليهما، وقد يشترط لأحدهما دون الآخر وهذا كله لا خلاف فيه بين الفقهاء القائلين بخيار الشرط.

قال النووي: «يجوز شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما بالإجماع» (¬١).

والسؤال، ما ذا لو شرط العاقدان أو أحدهما الخيار لأجنبي من العقد ممن ليس له أي علاقة بالعقد، فهل يصح جعل الخيار لأجنبي؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز جعل الخيار لأجنبي، اختاره زفر من الحنفية (¬٣)، وهو قول في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.