المبحث السادسإذا شرط الخيار ولم تذكر مدته[م-٤٩٤] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (¬١)، وهذا مذهب أبي حنفية (¬٢).