Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 287

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية

وهذا هو مذهب الجمهور في تعريف الصريح من الكناية:

يقول الكاساني الحنفي: «الصريح اسم لما هو ظاهر المراد، مكشوف المعنى عند السامع، من قولهم صرح فلان بالأمر: أي كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحًا لظهوره على سائر الأبنية» (¬١).

وعرف الكاساني كناية الطلاق: بأنه كل لفظ يستعمل فيه وفي غيره (¬٢).

وذكر القرافي المالكي في تعريف الصريح بأنه: كل لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد.

والكناية: هي اللفظ المستعمل في غير موضعه لغة (¬٣).

وقال ابن قدامة: «الصريح في الشيء ما كان نصًا فيه، لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 287 (SanadKitab #14474, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.