Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 225

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السابع ابتداء مدة الخيار بالشرط
  7. القول الثالث
  8. تعليل هذا القول
  9. التعليل الثالث

القول الثالث:

قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬١)، ونسبه الماوردي إلى الجمهور (¬٢)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

تعليل هذا القول:

التعليل الأول:

أن الشارط قصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس.

التعليل الثاني:

ولأن الخيار ثابت في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط.

وتعقب هذان:

بأنه ليس هناك ما يمنع من ثبوت الحكم بسببين، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام، والظهار.

فلا يمنع أن يثبت الخيار بسببين: خيار المجلس وخيار الشرط.

التعليل الثالث:

ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه (¬٤).

وبناء على هذا القول فلو اشترط أن يبدأ الخيار من العقد، فهل يبطل العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 225 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.