قال ابن تيمية: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن (¬١).
وقال أيضًا: الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد (¬٢).
[م-٤٩٨] إذا اشتراط العاقدان أو أحدهما خيار الشرط قبل العقد، ثم أبرم العقد دون أن يذكر الشرط، فقد اختلف العلماء في لزوم هذا الشرط، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى: هل الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها على النحو التالي:
القول الأول:
الشرط المتقدم على العقد إذا لم يذكر في صلب العقد غير معتبر، وهذا هو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وقول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 235 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.