المبحث العاشر
العقود التي يصح فيها خيار الشرط
[م-٥٠١] اختلف الفقهاء في العقود التي يدخلها خيار الشرط على النحو التالي:
القول الأول: مذهب الحنفية:
وضع الحنفية ضوابط للعقود التي يلحقها خيار الشرط، وهي على النحو التالي:
أولًا: أن يكون العقد من العقود اللازمة، ولو من جانب واحد (¬١).
لأن العقود غير اللازمة لا حاجة إلى اشتراط الخيار فيها، إذ يتمكن العاقد من فسخها دون اشتراط الخيار (¬٢).
والعقد اللازم: هو العقد الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر.
فإذا كان العقد لازمًا من الطرفين صح اشتراط الخيار من الطرفين كالبيع.