Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 257

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث العاشر العقود التي يصح فيها خيار الشرط
  7. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  8. الخلاصة من هذا العرض

والحنابلة كغيرهم يمنعون الخيار في عقد الصرف؛ لأنه يشترط لصحة العقد التقابض في مجلس العقد، ومثله كل بيع يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كبيع الربوي بمثله.

كما يمنع الحنابلة اشتراط الخيار في عقد السلم (¬١).

واختار ابن تيمية من الحنابلة: جواز خيار الشرط في كل العقود.

قال ﵀: «ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود، ولو طالت المدة» (¬٢).

ولا أعلم خلافًا في منع خيار الشرط في عقد الصرف، وكذا كل بيع يكون القبض شرطًا لصحة البيع فيه كبيع المال الربوي بمثله.

هذا ملخص مذهب الحنابلة (¬٣).

الخلاصة من هذا العرض:

الأول: أن الحنفية أوسع المذاهب الفقهية في العقود التي يدخلها الخيار، فلم تقصر خيار الشرط على عقد البيع فقط، بل في كل العقود اللازمة القابلة للفسخ، بينما الجمهور ذهبوا إلى قصر الخيار على عقد البيع، والمالكية والحنابلة أخذوا البيع بمفهومه العام، فيدخل في ذلك عقد الإجارة، وقسمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 257 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.