القول الثاني:
أجازه الشافعية في أصح الوجهين مطلقًا، ولم يعتبروا استخدام المبيع فسخًا للخيار (¬١).
جاء في أسنى المطالب: «يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار، كركوب الدابة واستخدام الرقيق» (¬٢).
وهذا يعني: سواء كان استخدامه للتجربة، أو للانتفاع.