Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 293

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية
  7. الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية

الفرع الثاني

الفرق بين الصريح والكناية

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه (¬١).

وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية (¬٢).

[م - ٣٤] والصريح يقع عند الجمهور مطلقًا، نوى أو لم ينو.

يقول ابن ملك الحنفي: «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق» (¬٣).

ويقول السيوطي: «الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية» (¬٤).

والكناية إن اقترنت بها دلالة حالية، وقع بدون نية، لأنها والحالة كذلك بمنزلة الصريح، وإن لم يكن هناك دلالة حالية لا يقع لفظ الكناية إلا مقترنًا بالنية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #14474, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.