جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه (¬١).
وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية (¬٢).
[م - ٣٤] والصريح يقع عند الجمهور مطلقًا، نوى أو لم ينو.
يقول ابن ملك الحنفي: «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق» (¬٣).
ويقول السيوطي: «الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية» (¬٤).
والكناية إن اقترنت بها دلالة حالية، وقع بدون نية، لأنها والحالة كذلك بمنزلة الصريح، وإن لم يكن هناك دلالة حالية لا يقع لفظ الكناية إلا مقترنًا بالنية (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #14474, hlm. urut 265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.