Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 290

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث الخامس عشر إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط
  7. القول الأول
  8. الحالة الثالثة
  9. وجه هذا القول

الحالة الثالثة:

إذا تلف المبيع بعد القبض، فإما أن يكون الخيار للبائع، أو يكون الخيار للمشتري.

فإن كان الخيار للبائع، فهلك بإتلاف المشتري خلال مدة الخيار، فإن البيع يبطل، ويسقط الخيار، ويكون الضمان على المشتري، ويضمنه بالقيمة لا بالثمن (¬١).

وجه هذا القول:

أن البيع قد انفسخ بهلاك المحل إذ كان موقوفًا لأجل خيار البائع ولا نفاذ للموقوف إذا هلك المحل فبقي في يد المشتري مقبوضًا على جهة العقد (أي المعاوضة) لا على وجه الأمانة المحضة كالإيداع والإعارة؛ لأن البائع لم يرض بقبض المشتري له إلا على جهة العقد.

أما كيفية ضمانه، فإن كان مثليًا ضمنه بالمثل، وإن لم يكن مثليًا فإنه يضمن بالقيمة لا بالثمن، والضمان بالقيمة لا بالثمن هو الشأن فيما قبض على جهة العقد كالمقبوض على سوم الشراء. وقد جعل الكاساني ضمانه أولى من ضمان المقبوض على سوم الشراء (¬٢).

وإن كان الخيار للمشتري، وقد قبض المبيع، فهلك في يده لا يبطل البيع، ولكن يبطل الخيار، ويلزم البيع، وعليه الثمن.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 290 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.