Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 312

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  7. الفرع الثالث انتهاء خيار الشرط بالإجازة
  8. دليل الجمهور

كما أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر، أو بإذنه في أحد العوضين، أو فيهما مسقط لخيارهما (¬١).

دليل الجمهور:

ما جاء عن ابن عمر أن الأمة إذا عتقت، فلها أن تختار زوجها العبد، ولها أن تنفصل عنه، فإن غشيها برضاها فقد بطل خيارها؛ لأن هذا منها اختيار بالفعل، وقد روي مثل هذا في قصة عتق بريرة إلا أنه مرسل (¬٢).

(ث-٨٤) روى ابن أبي شيبة قال:، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع.

عن ابن عمر، قال: إذا قربها، فلا خيار لها، قد أقرت (¬٣).

[إسناده صحيح].

(ث-٨٥) وروى أيضًا من طريق قتادة، أن حفصة زوج النبي ﷺ أعتقت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 312 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.