Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 317

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  7. الفرع الرابع انتهاء الخيار بانتهاء المدة
  8. المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
  9. القول الثاني
  10. وجه قول أبي حنيفة

المسألة الأولى

في دخول الغاية في شرط الخيار

[م-٥١٤] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (¬١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٣).

وجه قول أبي حنيفة:

استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: «إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 317 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.