Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 319

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  7. الفرع الرابع انتهاء الخيار بانتهاء المدة
  8. المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
  9. القول الثاني
  10. وجه قول الجمهور

قال ابن مفلح: ويتوجه تقديم العرف في الأصح (¬١).

وإن لم يكن هناك عرف فقول الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة ﵀، ولذلك اختارت مجلة الأحكام العدلية رأي أبي يوسف ومحمد.

جاء في المادة (٣٠٥): «إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع، وتم».

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 319 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.