قال ابن مفلح: ويتوجه تقديم العرف في الأصح (¬١).
وإن لم يكن هناك عرف فقول الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة ﵀، ولذلك اختارت مجلة الأحكام العدلية رأي أبي يوسف ومحمد.
جاء في المادة (٣٠٥): «إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع، وتم».