Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 346

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
  6. المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية
  7. دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط
  8. الدليل الأول

القول الثالث:

يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا رآه وإن وجده كما وصف، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).

وعللوا ذلك: بأن الخبر ليس كالمعاينة.

القول الرابع:

لا يثبت خيار الرؤية مطلقًا، لا بحكم الشرع، ولا عن طريق الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في مذهب الشافعية (¬٢)، ومذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره القاضي أبو محمد البغدادي من المالكية (¬٤).

دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط:

الدليل الأول:

(ث-٨٧) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة.

عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان ابن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 346 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.