Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 354

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
  6. المبحث الخامس مبطلات خيار الرؤية
  7. وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية
  8. الأول: مذهب الحنفية

ولو عرض على البيع بعض المبيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد، ولا يبطل في قول أبي يوسف، كذا في فتاوى قاضي خان، والصحيح قول أبي يوسف كذا في البدائع (¬١).

الثاني: هلاك المبيع أو بعضه.

الثالث: إذا تعيب في يد المشتري.

الرابع: قبض المبيع، ونقد الثمن بعد الرؤية.

الخامس: حصول الزيادة في المبيع، وهو في يد المشتري أو وكيله يسقط خيار الرؤية، سواء أكانت تلك الزيادة متصلة، أو منفصلة (¬٢).

السادس: موت المشتري.

خيار الرؤية عند الحنفية لا ينتقل بالموت، ومع اعتبار هذا الخيار يثبت بحكم الشرع، فقد ذهبوا إلى أنه مرتبط بالإرادة من حيث الاستعمال، وإذا كان مرتبطًا بالإرادة لم يورث،، وإنما هو اختيار، فحقيقته لمطلق التروي، لا لتحاشي الضرر، أو الخلف في الوصف، غايته: أن ينظر المشتري أيصلح له أم لا؟ (¬٣).

السابع: الأمور التي تبطل خيار الشرط تبطل خيار الرؤية. (¬٤).

قال في مجمع الأنهر: «غير منعكس، فلا يقال: ما لا يبطل خيار الشرط لا يبطل خيار الرؤية، لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية، فإنه يبطل خيار الرؤية والعيب، لا الشرط» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 354 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.