Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 364

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
  6. المبحث السادس انتهاء خيار الرؤية
  7. الفرع الثاني انتهاء خيار الرؤية بالفسخ
  8. الشرط الثالث

ويشترط لصحة الفسخ ثلاثة شروط:

الشرط الأول:

قيام الخيار؛ لأن الخيار إذا سقط بأحد المسقطات لزم العقد (¬١).

الشرط الثاني:

ألا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع، فإذا أراد المشتري الفسخ فإما أن يفسخ الكل، أو يرد الكل، لا فرق في ذلك بين ما كان قبل القبض، وما كان بعده.

واختار أبو يوسف في رواية عنه، أنه إذا هلك بعض المبيع في يد المشتري قبل الرؤية، فله أن يرد ما بقي، وجهه: أن المشتري لو صرح بإسقاط الخيار قبل الرؤية لم يسقط خياره، فبهلاك البعض أولى ألا يسقط خياره فيما بقي (¬٢).

الشرط الثالث:

من شروط صحة الفسخ عند أبي حنيفة ومحمد، أن يعلم البائع بالفسخ.

وعند أبي يوسف ليس بشرط، ومع اختلافهم في اشتراط علم البائع فإنهم متفقون على أن الفسخ لا يتوقف على رضا البائع، بل ينفسخ العقد سواء رضي بذلك البائع أو لم يرض. ولا يتوقف ا لفسخ أيضًا على حكم القاضي، بل بمجرد قوله: رددت ينفسخ قبل القبض وبعده (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 364 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.