Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 372

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الأول تعريف خيار العيب
  7. تعريف خيار العيب
  8. وأما تعريف العيب اصطلاحا
  9. تعريف الحنفية
  10. شرح التعريف

وغيره، وبعضهم قصره على تعريف العيب في البيع، وهو المعنى به في هذا البحث. وسوف نعرض تعريفًا واحدًا لكل مذهب:

تعريف الحنفية:

عرفه ابن الهمام بقوله: «والعيب ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصًا» (¬١).

شرح التعريف:

المراد بالفطرة: الخلقة، التي هي أساس الأصل (¬٢)، فما طرأ على أصل خلقته مما ينقصه يعتبر عيبًا، أما إذا كان أصل خلقته يعتبر رديئًا لم يكن ذلك عيبًا في الأصل الفقهي، وإن كان يعتبر عيبًا بالمعنى اللغوي.

قال في شرح المجلة: «يشترط لثبوت خيار العيب ... أن يكون العيب عارضًا، لا من مقتضى الخلقة الأصلية في الشيء، فمن اشترى حنطة مثلًا فليس له أن يردها بخيار العيب؛ لأنها رديئة؛ لأن الجودة والرداءة من أصل الخلقة، ومن اشترى حلة ليس له أن يردها بخيار العيب لمجرد كونها رديئة؛ لأن الشيء يصنع إما جيدًا، وإما رديئًا، فالرداءة موجودة في أصل الصنعة والخلقة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 372 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.