Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 379

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الثاني حكم كتمان العيب
  7. الفرع الأول الحكم التكليفي لكتمان العيب
  8. الدليل الثالث

قال: قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.

الدليل الثاني:

(ح-٤٣٩) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (¬٢).

قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته؛ لقوله ﵇: من غشنا فليس منا (¬٣).

وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.

الدليل الثالث:

(ح-٤٤٠) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،

عن جرير بن عبد الله، قال ﵁ قال: بايعت رسول الله ﷺ على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 379 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.