المكارمة والمعاوضة، مثل هبة الثواب، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل: يحكم به إذا كان العيب مفسدًا» (¬١).
ويرى الحنفية أن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب، فلا ترد المرأة عندهم بعيب ما (¬٢).
وذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، إلى دخول خيار العيب في عقد النكاح.
* * *