[م-٥٣٢] إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة، واختار رد السلعة فهل يلزمه أن يكون الرد على الفور بحيث لو تأخر رده للسلعة سقط حقه من الرد، أو يجوز أن يرد السلعة متى شاء؛ لأن تأخيره لا يسقط حقه؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
خيار الرد بالعيب على التراخي، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
خيار الرد بالعيب على الفور، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 393 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.