Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 401

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
  7. الشرط الأول: الجهل بالعيب

المبحث التاسع

شروط الرد بالعيب

الشرط الأول

الجهل بالعيب

[م-٥٣٣] يشترط في ثبوت خيار العيب للمشتري أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد، فإن كان عالمًا به فلا خيار له؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب دليل على الرضا به معيبًا (¬١).

ولأنه لو لم يعلم بالعيب، ثم علم به، ورضي المبيع على حاله سقط حقه في الرد، فكذلك من باب أولى أن يسقط حقه إذا دخل في ابتداء العقد على بينة، وهو يعلم بالعيب.

قال النووي: «إن كان عالمًا - يعني بالعيب - فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار؛ لرضاه بالعيب» (¬٢).

[م-٥٣٤] وهل يشترط حتى يكون له حق الرد أن يكون قد باعه بثمن هو قيمته سليمًا، بحيث لو باعه بثمن هو قيمته معيبًا فلا رد له؟

قال ابن حزم: «إن كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبًا أو باعه بثمن هو قيمته معيبا - وهو لا يدري العيب - ثم وجد العيب فلا رد له ; لأنه لم يجد عيبًا. وقد قال قوم: له الرد - وهذا خطأ فاحش ; لأنه ظلم للبائع وعناية ومحاباة للمشتري بلا برهان لا من قرآن ولا سنة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 401 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.