Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 439

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الأول: الرضا بالعيب
  8. الفرع الأول استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد
  9. القول الأول
  10. وجه ذلك

الفرع الأول

استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد

[م-٥٤٦] إذا لبس الرجل ثوبًا، ثم اكتشف به عيبًا، وهو في السوق، وليس معه من الثياب غيره، فهل بقاؤه لابسًا له حتى يكون في مكان يمكنه أن يجد فيه ثوبًا يلبسه، هل يعتبر مثل ذلك مانعًا من رده؟

ومثل ذلك لو أنه ركب الدابة، ثم اطلع على العيب، وهو في الطريق، وليس معه ما يركبه، فهل ركوبه يسقط حقه في الرد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

القول بأن ذلك يمنع من رد السلعة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٢)، وهو المفهوم من إطلاق الحنابلة (¬٣).

وجه ذلك:

أن لبس الثوب وركوب الدابة، وإن كان مضطرًا إليه إذا كان ذلك من أجله هو فهو بمنزلة الرضا، وإن كان من أجل الدابة كما لو ركبها ليعلفها، أو ليسقيها، أو ليردها لم يعتبر ذلك رضا منه.

ولأن اللبس قد ينقص من قيمة المبيع، خاصة إذا طال اللبس، واتسخ الثوب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 439 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.