Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 458

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثاني تغير المبيع بالزيادة
  9. المسألة الثانية تغير المبيع بالزيادة المنفصلة
  10. المطلب الثاني الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع
  11. القول الخامس
  12. دليل من قال: الزيادة تمنع الرد

القول الرابع:

الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الخامس:

الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:

استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:

فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه (¬٥).

وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 458 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.