Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 464

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  9. المسألة الأولى أن يحون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع
  10. المطلب الأول إسقاط الرد بحلب المصراة
  11. وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبا

وهي ثلاثة أيام، فإذا حلبها أكثر من ثلاثة أيام فإن ذلك منه يكون رضا بالمبيع، ويمنع من الرد، وهذا هو قول الجمهور (¬١)، وبه أخذ زفر وابن أبي ليلى والقول الجديد لأبي يوسف (¬٢).

دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع:

أما استدلالهم على أن حلب المصراة مانع من رد السلعة بأي عيب ظهر للمشتري، فهو مبني على أن لبن المصراة جزء من المبيع، فاستيفاؤه استيفاء جزء من المبيع، فأخذه يفوت على صاحبه حق الرد؛ لأنه نقص في عين المبيع حدث عند المشتري، كما أن الحلب دليل على الرضا بالمبيع.

وأجيب:

بأن التصرية غش وخداع لا يمكن معرفته والوقوف عليه إلا بالحلب، فكيف يكون الحلب دليلًا على الرضا بالمبيع؟!

وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبًا:

فقولهم هذا مبني على أساس أن حقيقة العيب ما انعدمت معه صفة السلامة وقلة اللبن لا تنعدم معه صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة، وبانعدام الثمرة لا تنعدم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 464 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.