Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 479

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثالث تلف المبيع عند المشتري
  8. القول الثاني
  9. دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد

المانع الثالث

تلف المبيع عند المشتري

[م-٥٥٤] إذا اشترى الرجل السلعة، ثم وقف على عيب فيها، وقبل ردها تلفت عنده، سواء كان تلفها حسًا كالموت للدابة، والأكل للطعام، أو حكمًا كما لو أوقفها، أو وهبها، فهل يكون تلفها مانعًا من خيار الرد بالعيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

تلف المعقود عليه يسقط خيار العيب، ويمنع من الرد، وإلى هذا ذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

تلف المعقود عليه لا يمنع من الرد، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).

دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد:

أن رد الشيء يستلزم وجود العين المردودة، فإذا ذهبت العين فات الرد لفوات محله، وتعين الأرش.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 479 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.