Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 490

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
  8. الحال الأولى أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء
  9. القول الثاني
  10. وجه قول الحنابلة

القول الثاني:

للمشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره ابن سريج من الشافعية (¬٢)، وابن حزم من الظاهرية (¬٣).

وجه قول الجمهور على أن المشتري لا يرجع على البائع بشيء:

أن امتناع الرد لم يكن من قبل البائع، وإنما كان بفعل المشتري، لأنه بالبيع صار حابسًا للمبيع، فأشبه ما لو أتلف المبيع.

ولأنه لم ييأس من الرد، فقد يرجع إليه المبيع فيرده على بائعه.

ولا رجوع له بالنقصان: لأنه لولا تصرفه بالبيع لأمكن رد المبيع، وأخذ الثمن.

ولأنه استدرك ظلامته ببيعه، فَغَبَن كما غُبِن، فلم يكن له أرش.

وجه قول الحنابلة:

استدل ابن قدامة للمذهب بقوله: «لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ولم يوجد منه الرضا به ناقصًا فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه. وقياس المذهب أن له الأرش بكل حال سواء باعه عالمًا بعيبه أو جاهلًا به ; لأننا خيرناه ابتداء بين رده وإمساكه وأخذ الأرش فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه؛ ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط ببيعه ولا رضاه كما لو باعه عشرة أقفزة وسلم إليه تسعة فباعها المشتري. وقولهم:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 490 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.