Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 498

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
  8. الحال الثانية أن يخرج المبيع من ملكه ويعود كله إليه
  9. الفرع الثاني أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد
  10. القول الثاني
  11. وجه قول الحنفية

القول الأول:

ليس له الرد، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

له الرد، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وجه قول الحنفية:

أن الرد إذا كان عن طريق التراضي فهو بمنزلة الإقالة، والإقالة في حق البائع الأول بمنزلة بيع مبتدأ، وإن كانت فسخًا في حقهما (¬٥).

قال الكاساني: «القبول بغير قضاء فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق غيرهما فصار كما لو عاد إليه بشراء ولو اشتراه لم يملك الرد على بائعه كذا هذا والدليل على أن القبول بغير قضاء بيع جديد في حق غير العاقدين: أن معنى البيع موجود فكان شبهة الشراء قائمة، فكان الرد عند التراضي بيعًا لوجود معنى البيع فيه، إلا أنه أعطي له حكم الفسخ في حق العاقدين، فبقي بيعًا جديدًا في حق غيرهما، بمنزلة الشراء المبتدأ ولهذا يثبت للشفيع حق الشفعة وحق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 498 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.