Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 505

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الخامس العلم بالعيب بعد زوال الملك بالبيع
  8. الحال الثالثة أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقى بعضه
  9. وللجواب على ذلك يقال
  10. فرع إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة
  11. القول الثاني

فرع

إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة

[م-٥٦٣] إذا اشترى رجلان أو أكثر من واحد عينًا، فظهر بها عيب، فأراد أحدهم رد حصته، بينما أراد الآخر إمساك حصته، فهل اختلافهما يمنع من رد السلعة المعيبة على البائع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا ينفرد أحدهما بالرد دون صاحبه، وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، وأحد القولين في مذهب مالك (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

ينفرد المستحق بالرد دون صاحبه، وبهذا القول أخذ أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن أبي ليلى (¬٥)، وهو الراجح في مذهب المالكية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 505 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.