Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 322

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  7. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
  8. دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.

وهذا رأي جمهور الحنفية (¬١)، وجمهور الشافعية (¬٢).

وقيل: إن الإيجاب والقبول يصح بالفعل المضارع، ويلزم به، لكن لو قال: إنه لم يرد البيع، حلف، ولم يلزمه، فإن أبى أن يحلف لزمه. وهذا مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: لا يصح الإيجاب والقبول بالفعل المضارع، اختاره بعض المتقدمين من الحنفية (¬٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة.

المطلوب أن تدل الصيغة على الحال،

فإن تمحض للمستقبل كما لو دخل على المضارع حرف السين أو سوف، كقوله: سأبيعك، أو سوف أبيعك لم ينعقد؛ لأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومة، وكل ذلك لا يعتبر إيجابًا.

وإن تمحض المضارع للحال كان إيجابًا صالحًا، كما لو وجدت نية الحال، أو قرينة لفظية، أو عرف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 322 (SanadKitab #14474, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.