Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 33

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال: ليس له الخيار مطلقا.
  9. الدليل الأول
  10. ونوقش هذا الاستدلال

عقله - ضعف، فأتى أهله النبي ﷺ، فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي ﷺ، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال ﷺ: إن كنت غير تارك البيع، فقل هاء وهاء، ولا خلابة (¬١).

[إسناده حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع من وجهين:

الأول: أن الخيار لو كان يثبت للمغبون بمجرد الغبن لبين النبي ﷺ أن الرجل إذا تعرض للغبن كان له حق الرد، فلما لم يبين النبي ﷺ ذلك علم أن الغبن بمجرده لا يعطي للمغبون حق الرد.

الثاني: لو كان الغبن يعطي المغبون حق الرد لم يكن الأمر بحاجة إلى اشتراط الخيار، فلما كان الخيار لا يثبت بالغبن إلا بالاشتراط علم أن الغبن وحده غير كاف في ثبوت الخيار لصاحبه. والله أعلم (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

قال الباجي في المنتقى: «الخلابة الخداع وليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء، أو يشتري المشتري برخص وإنما الخلابة أن يكتمه عيبًا فيها ويقول: إنها تساوي أكثر من قيمتها وأنه قد أعطي فيها الأكثر مما أعطى بها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.