Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 35

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
  7. القول الثاني
  8. دليل من قال: ليس له الخيار مطلقا.
  9. الدليل الرابع

وجه الاستدلال:

قوله: (غبن المسترسل ربا)، وفي لفظ (غبن المسترسل حرام) دليل على أنه لا غبن في غير المسترسل، وأن غبن غيره حلال.

الدليل الثالث:

(ح-٤٥٨) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير.

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بيان لعلة النهي عن بيع الحاضر للباد، فالحاضر إذا باع لأهل البادية باع بسعر السوق، فيضيق مجال الربح بخلاف أهل البادية، فإنه سيستعجل البيع ليرجع إلى مضاربه، فلا يستقصي الثمن، وقد فسر النهي ابن عباس عندما سئل عن معنى ذلك، فقال: لا يكن له سمسارًا، وفي ذلك دليل على جواز الغبن في البيع، لأن الحديث لم يشترط أن يكون البيع بما يتغابن الناس بمثله في العادة.

الدليل الرابع:

(ح-٤٥٩) ما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:

سمعت عمر ﵁ يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ، فقال: لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 35 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.