Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 42

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
  7. القول الخامس
  8. الصورة الثالثة
  9. أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث.

فيه. وبيع غيره المالك أمر نفسه لا أعلم في لزومه خلافًا ولو كان بأضعاف القيمة» (¬١).

وحكى الإجماع فيه ابن رشد أيضًا (¬٢).

ونوقش هذا:

بأن الخلاف محفوظ حتى عند المالكية، فهؤلاء البغداديون من أصحاب مالك نقلت عنهم في الأقوال أن المغبون له الرد مطلقًا، سواء كان مسترسلًا أو غير مسترسل، وهؤلاء الحنابلة يردون بالغبن عن طريق تلقي الجلب، أو زيادة الناجش مما يضعف حكاية الإجماع، والله أعلم.

أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث.

الدليل على ثبوت الخيار في زيادة الناجش، ما ثبت في الصحيح من النهي عنه.

(ح-٤٦١) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ عن النجش (¬٣).

«قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع ... » (¬٤).

وقال النووي: «النجش ... أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد، ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 42 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.