المبحث السادس
الغبن في بيع المزايدة
[م-٥٧٥] اختلف الفقهاء في دخول الغبن بيع المزايدة على قولين:
القول الأول:
المشهور من مذهب المالكية أن بيع المزايدة لا يتصور فيه الغبن.
قال الونشريسي: «أما بيع المزايدة فلا يتصور فيها غبن» (¬١).
وعلل المالكية عدم سماع دعوى الغبن في بيع المزايدة لما يتوفر فيه من الإشهار، وحضور المتزايدين.
وعلل بعضهم بأنه لا يتصور الغبن فيها لكون قيمة الشيء هي ما وقفت عليه (¬٢).
ويناقش:
حضور المتزايدين لا يمنع من وقوع الغبن، فقد يتواطأ الحاضرون على عدم الزيادة، وقد يزيد بعضهم وهو لا يريد الشراء كما في الناجش، فيتضرر المشتري.