Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 53

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث السابع ثبوت خيار الغبن في القسمة
  7. القول الرابع
  8. القسمة عند الحنابلة نوعان
  9. الراجح من الأقوال

ولأنهم لا يثبتون في البيع خيار الغبن، فلا يثبت في قسمة التراضي أيضًا على الصحيح في المذهب.

القول الرابع:

القسمة عند الحنابلة نوعان:

قسمة إجبار، يجبر عليها من يأباها، وهي إفراز حق، وليست بيعًا، فإن ظهر فيها غبن فاحش بطلت لتبين فساد الإفراز.

وقسمة تراض، وهذه لا يجبر عليها من يأباها، وهي تأخذ حكم البيع، فإن ظهر فيها غبن صحت القسمة، وثبت الخيار للمغبون (¬١).

جاء في قواعد ابن رجب: «لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي إفراز، لم يصح؛ لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع، صحت، وثبت فيها خيار الغبن، ذكره في الترغيب والبلغة» (¬٢).

الراجح من الأقوال:

الراجح أن المال قسمان: قسم كبير وواسع، لا تميز بين أجزائه، كالدور الكبار، والبستان والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين؛ لأنه لا ضرر في قسمتها، وتسمى هذه قسمة إجبار، وهي إفراز لا بيع، فإذا ظهر فيها غبن بطلت القسمة لفساد الإفراز.

القسم الثاني: عقار صغير: كحمام، ودكان ضيق، وهذه لو قسمت لم يعد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 53 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.