الرضى سقط خياره (¬١).
وأما تعيب المبيع عند المشتري فلا يمنع الفسخ، وعلى المشتري الأرش.
كما أن تلف المبيع لا يمنع الفسخ كذلك، وعلى المشتري قيمته لبائعه، وظاهره، ولو كان مثليًا (¬٢).
وأما الشافعية فلا يثبتون خيار الغبن، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
الرضى سقط خياره (¬١).
وأما تعيب المبيع عند المشتري فلا يمنع الفسخ، وعلى المشتري الأرش.
كما أن تلف المبيع لا يمنع الفسخ كذلك، وعلى المشتري قيمته لبائعه، وظاهره، ولو كان مثليًا (¬٢).
وأما الشافعية فلا يثبتون خيار الغبن، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 57 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2904)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.