Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 325

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  7. الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر

الفرع الثالث

في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر

[م - ٤٤] اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بصيغة الأمر، كما لو قال البائع: اشتر مني هذا بعشرة، فقبل المشتري، أو قال المشتري: بعني هذا بكذا، فقال البائع: بعتك.

فقيل: لا ينعقد البيع بصيغة الأمر، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: ينعقد البيع بفعل الأمر، وهذا مذهب المالكية (¬٤)، والأظهر عند الشافعية (¬٥)، والقول المشهور في مذهب الحنابلة (¬٦).

واختلف المالكية، هل صيغة الأمر من الصريح فلا تحتاج إلى نية كالماضي، أو أنها من ألفاظ الكناية، فتحتاج إلى نية، أو قرينة، فلو ادعى المتلفظ بصيغة الأمر أنه لم يرد إنشاء العقد صدق في دعواه إذا حلف؛ لأن الصيغة كنائية، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد الأول (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 325 (SanadKitab #14474, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.