القول الثاني:
المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثالث:
المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (¬٣)، وقول للحنابلة (¬٤).
القول الرابع:
إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (¬٥).
دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:
إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن