Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 98

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الخامس خيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة
  6. المبحث الثاني ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضيعة
  7. دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة

القول الثاني:

المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثالث:

المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية (¬٣)، وقول للحنابلة (¬٤).

القول الرابع:

إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (¬٥).

دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة:

إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 98 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.