Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 110

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في جنس العقد
  7. القول الثالث
  8. واستدل أصحاب هذا القول بالآتي

الدليل الثاني:

الأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما، فلا يثبت عقد البيع، كما لا يثبت عقد الهبة.

الدليل الثالث:

لما كان كل واحد منهما يدعي عقدًا يختلف عما يدعيه خصمه، كان النظر ألا يصدق واحد منهما على الآخر.

القول الثالث:

إذا اختلف المتعاقدان فأحدهما يدعي البيع، والآخر يدعي القرض، أو العارية، أو الوكالة فالقول قول مدعي هذه العقود على قول مدعي البيع. وهذا مذهب المالكية (¬١)، وقول للشافعية (¬٢)، ووجه للحنابلة (¬٣).

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

قدمنا مدعي العارية أو الوكالة على مدعي البيع؛ لأن البائع يدعي نقل الملك بعوض، والآخر ينفي ذلك، والأصل أن الأملاك باقية على ملك أصحابها حتى يثبت.

وقدمنا مدعي القرض على مدعي البيع؛ لأن الذي يدعي البيع يدعي على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 110 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.