Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 114

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الأول الاختلاف على لزوم العقد
  8. القول الثاني

والمالكية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار:

التعليل الأول:

مقتضى العقد اللزوم، ومدعي الخيار يدعي خلافه، فكان القول قول المنكر لأنه هو مقتضى العقد.

ولأن المشتري مقر بالبيع، مدع لما يرفعه، ولا بينة معه، فكان القول قول المنكر؛ لأن اليمين على المدعى عليه كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.

التعليل الثاني:

الأصل عدم الخيار؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، فكان القول قول من ينكره.

القول الثاني:

يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب الشافعية (¬٣)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 114 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.