Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 123

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
  8. المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
  9. القول الثاني
  10. دليل من قال: يتحالفان ويفسخان
  11. الدليل الأول
  12. وأجاب الحنفية بجواب آخر

دليل من قال: يتحالفان ويفسخان:

الدليل الأول:

القياس على الاختلاف في قدر الثمن والمثمن، فإذا كان الاختلاف في الثمن أو في المثمن يوجب التحالف فكذلك الاختلاف في الأجل، وذلك أن ادعاء المشتري الأجل دليل على أن المشتري قد زاد في الثمن في مقابل انتفاعه بالتأجيل، أو التقسيط، فكانت الدعوى في الأجل كالدعوى في قدر الثمن.

ويجاب:

بأن الزيادة في الثمن مقابل اشتراط الأجل قول صحيح، إلا أن القول بالتحالف عند الاختلاف في الثمن والمثمن قول مرجوح كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على اختلاف المتبايعين في الثمن، فلم يصح القياس.

وأجاب الحنفية بجواب آخر:

وهو أن الاختلاف في شرط الأجل اختلاف في غير المعقود عليه؛ لأن العقد لا يختل بعدمه، بخلاف الاختلاف في قدر الثمن؛ لأنه لا بقاء للعقد بدونه.

وعندي أن جواب الحنفية ليس بسديد، لأمرين سبق أن ذكرتهما في المسألة السابقة:

الأول: أن القول بالتحالف إذا اختلفا في تقدير الثمن أو المثمن فيه نزاع، والراجح أن القول قول البائع مع يمينه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الثاني: يرد على قول الحنفية الاختلاف في أصل العقد فإن القول للمنكر مع يمينه بالإجماع، ومع ذلك لا يتحالفان، مع أن الاختلاف فيه يؤدي إلى عدم قيام العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 123 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.