Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 126

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
  8. المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
  9. القول الثالث
  10. دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري.
  11. الدليل الأول

لا بد فيه من تقديم رأس المال (الثمن) أجاز المالكية تأخير التسليم يومًا أو يومين؛ ولم يروا في ذلك مخالفة للإجماع على وجوب تسليم الثمن، لأن أجل التأخير قريب، فإذا كان الأجل الذي يدعيه المشتري قريبًا فإنه في حكم الحال عندهم، فيقبل قول المشتري.

ويستدل المالكية لعموم قاعدتهم هذه بالقاعدة التي تقول: «ما قارب الشيء له حكمه» (¬١).

قال ابن رشد: «هذه القاعدة كثيرًا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلًا يشهد لعينها، فأما إعطاؤه حكم نفسه، فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه، فإن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 126 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.