Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 129

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
  8. المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
  9. القول الثالث
  10. دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري.
  11. الراجح من الخلاف

وأما لفظ التحالف فلا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (¬١)، وابن حزم (¬٢)، وغيرهما، وكون الخطيب البغدادي نص على ذلك، ونقل عنه ابن القيم ومن تبعه ذلك النص فربما كان ذلك سهوًا منهم رحمهم الله تعالى.

وأما لفظ (والسلعة قائمة) فقد انفرد بهذه الزيادة ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، سيئ الحفظ، ضعفه الإمام أحمد وغيره.

الراجح من الخلاف:

إذا اختلف المتبايعان، فالبائع يدعي أنه حال، والمشتري يدعي أنه مؤجل، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل، ولحديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين: أن القول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، وسوف نذكر تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.

ولأن المشتري يدعي الأجل، والبائع ينكره، والقول قول المنكر (المدعى عليه).

والاختلاف في اشتراط الأجل كالاختلاف في اشتراط رهن، أو كفيل؛ بجامع أن كلًا منها شروط جعلية، لا تثبت إلا بالاشتراط، ولا يتوقف عليها صحة العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.